المادة 17 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
أ- يحق للجنة العطاءات المشكلة بموجب أحكام هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة او من خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
ب- للرئيس بناء على تنسيب رئيس لجنة العطاءات منح الخبراء والفنيين من خارج الهيئة مكافآت مالية تتناسب مع الأعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026