المادة 4 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
يكون المدير مسؤولا عن الإشراف على اللوازم الخاصة بالهيئة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المقررة لها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026