المادة 19 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
يطرح الرئيس العطاء ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والأجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى ان من مصلحة الهيئة توجيهها لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026