المادة 41 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
يحدد الرئيس المستودعات اللازمة لتخزين لوازم الهيئة وتتبع في تخزينها الأسس التالية:-
أ-تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها.
ب-توصيف بعض او كل اللوازم من حيث بيان الإشكال والألوان والأوزان والمقاييس.
ج-ترميز اللوازم بالأحرف والأرقام بما يكفل عدم الازدواجية وتبسيط اجراءات شرائها وتخزينها وسهولة التعامل والاستفادة منها.
د-تمييز لوازم الهيئة بوسم خاص بكل صنف كلما كان ذلك ممكنا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026