المادة 29 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
تقيد عهدة ، حسب الأصول ، اللوازم الزائدة في المستودع على أرصدة السجل أو القطع أو الأجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك