المادة 26 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009

أ- تقوم لجنة التسلم بالإجراءات التالية:- 1-التأكد من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده ، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها وإجراء الفحص اللازم عليها. 2-تسلم اللوازم الموردة خلال عشرة أيام من تاريخ توريدها. 3-تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول أو رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط وبيان نسبة المخالفة، مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة إلى المتعهد إشعارا له بالقبول أو الرفض. ب-إذا نشأ خلاف بالرأي بين أعضاء لجنة التسلم يرفع الأمر للرئيس للبت فيه ويكون قراره نهائيا. ج-إذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة ، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسلمه لمحضر التسلم ، إلى الجهة التي أصدرت قرار الشراء ويكون قرارها في القبول أو الرفض نهائيا ، وتعتبر اللوازم التي رفض تسلمها بحكم الأمانة. د-يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي رفضت الهيئة تسلمها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إشعاره بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه ، إلا إذا اقتضت المتطلبات الصحية أو الأمنية نقلها أو إتلافها قبل ذلك الموعد، فإذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له يعتبر متنازلا عنها للهيئة التي لها حق الرجوع عليه بنفقات النقل والإتلاف إذا استدعى الأمر ذلك. ه- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن أو الفواتير أو أي وثيقة أخرى تبين مواصفات اللوازم وكمياتها ، وإظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية أو الفواتير أو وثائق الشحن ، ويجري إدخالها في القيود حسب الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة