المادة 27 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
يتم إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم او أمين المستودع المختص مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية:- أ?-مستند الإدخال.
ب?-محضر لجنة التسلم.
ج- قرار الإحالة أو طلب الشراء.
د- الفاتورة أو بوليصة الشحن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026