المادة 32 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
يتم تسليم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة بموجب مستند الإخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الإخراج إضافة إلى توقيع أمين المستودع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026