المادة 34 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
عند بيع أو إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة يجب أن تعزز مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن أنها أتلفت أو بنسخة من قائمة البيع ، حسب مقتضى الحال ، على أن يشار في تلك الشهادة أو القائمة إلى الأذن الصادر بالإتلاف أو البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026