المادة 15 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
يتولى الرئيس أو من يفوضه التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين وفقا لأحكام هذا النظام0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك