الأنظمة

نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008

40 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الطيران المدني النافذ المفعول 0 الهيئة:هيئة تنظيم ا…
  3. المادة 3تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم الهيئة وتحديد وسائل تنفيذها 0 ب- شراء اللوازم وفقاً لأحكام هذا النظام 0 ج- حفظ اللوازم وتخزين…
  4. المادة 4أ-يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى الدائرة يتضمن تحديد كمياتها وبيانا وافياً بمواصفاتها. ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد إلا إذا كانت الحال…
  5. المادة 5أ- يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات شراء اللوازم كلما كان ذلك ممكناً وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء0 ب- يراعى في عمليات الشراء الحصول على أجود اللوازم و…
  6. المادة 6إذا تساوت المواصفات في اللوازم المعروضة ودرجة جودتها وشروطها الأخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي :- أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة على أن تحسب أس…
  7. المادة 7أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين-: 1-اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة 0 2-اذا أوصت اللجنة بأن شراء تلك اللوازم من خا…
  8. المادة 8يجوز للدائرة بموافقة الجهة ذات الصلاحية بالشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة بناء على تقرير اللجنة على أن يتم تحديد سعر عادل للوازم التي جرى ابدالها ب…
  9. المادة 9مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق أحكام هذا النظام ، تتم عملية الشراء بطرح عطاء ، إلا انه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين: - أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاو…
  10. المادة 10أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها (5000) خمسة آلاف دينار فأقل لكل عملية شراء بموافقة الرئيس ووفقاً للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية0 ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيم…
  11. المادة 11أ- يشكل الرئيس لجنة تسمى (لجنة العطاءات) برئاسة أحد مديري الدوائر وعضوية أربعة من كبار موظفي الهيئة ، كما يسمي الرئيس بديلاً لأي منهم في حال غيابه وتتولى هذه اللجنة المها…
  12. المادة 12أ- تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والإحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم وعدم تنفيذ…
  13. المادة 13أ- يطرح رئيس اللجنة كل عطاء ، ويحدد ثمناً لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها والقيمة المقدرة للعطاء 0 ب- يجوز للرئيس توزيع الدعوة دون م…
  14. المادة 14يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل الهيئة أو خارجها بموافقة الرئيس للإفادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها ، وللرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح الخب…
  15. المادة 15يتولى الرئيس أو من يفوضه التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين وفقا لأحكام هذا النظام0
  16. المادة 16يتم توريد اللوازم المتعاقد عليها باسم الهيئة سواء كانت من داخل المملكة أو خارجها 0
  17. المادة 17أ- تتم الإحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والأفضل من حيث الجودة والأسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والت…
  18. المادة 18إذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الإحالة القطعية عن تنفيذ العطاء وتأخر عن تقديم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد ، او تخلف عن تقديم كمية من أصل العطاء او عجز عن ت…
  19. المادة 19أ- يؤلف الرئيس لجنة او اكثر لاستلام اللوازم من ثلاثة موظفين على الأقل تناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد الى الهيئة من المتعهدين 0 ب?-تتولى اللجنة المشار اليها في الفق…
  20. المادة 20على الجهات التي تورد اللوازم او تقدم الخدمات تقديم فاتورة موقعة حسب الأصول0
  21. المادة 21ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر الاستلام ويتم إدخال اللوازم الى المستودعات بحضور أحد أعضاء لجنة استلام اللوازم0
  22. المادة 22يتم إدخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد استلامها مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية: - أ- مستند الإدخال0 ب- محضر لجنة استلام اللوازم 0 ج- الفاتورة ال…
  23. المادة 23يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال وطبيعة كل نوع منها عند تخزينها في المستودعات وف…
  24. المادة 24تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف المخول بذلك على النماذج المعتمدة لهذه الغاية وفقاً للاجراءات التي يحددها الرئيس0
  25. المادة 25تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند إخراج أصولي موقع من أمين المستودع وممن تسلمها0
  26. المادة 26تحتفظ الدائرة والمستودعات بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم وتعتمد الوسائل التي تراها مناسبة لتنظيم حركة كل نوع منها وضبطها وتوزيعها والمحافظة على صحة البيانات ودقتها0
  27. المادة 27يلتزم أمين المستودع في الهيئة بما يلي: - أ- تقديم كفالة عدلية وفقاً لتعليمات كفالات الموظفين المعمول بها0 ب- إعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة في السنة …
  28. المادة 28يعتبر كل موظف مسؤولاً عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية وعليه التبليغ فوراً عن كل عطب او تلف يلحق بها لصيانتها او إصلاحها دون أي تأخير ، كما يلتزم بال…
  29. المادة 29أ- يتم بيع اللوازم بناء على تنسيب اللجنة في الحالات التالية: - 1-اذا كانت فائضة عن الحاجة0 2-اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال0 3-اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او بأجهز…
  30. المادة 30اذا اقتنع الرئيس بناء على تنسيب اللجنة بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او كانت نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز للمج…
  31. المادة 31يتم إتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاجراءات التالية-: أ- تنظم الدائرة قائمة باللوازم المطلوب إتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيم…
  32. المادة 32عند بيع او إتلاف أي لوازم فائضة عن الحاجة او غير صالحة للاستعمال يجب ان تعزز مستندات إخراجها بوثيقة تثبت بيعها او إتلافها حسب مقتضى الحال0
  33. المادة 33تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد قبض ثمنها بموجب مستند إخراج أصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة المستند الذي تم بموجبه قبض الثمن0
  34. المادة 34يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية 0
  35. المادة 35للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إعارة أو نقل أو إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى أي وزارة أو مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة ، على أن يسجل هذا الإجراء في قيود اللوازم …
  36. المادة 36للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ولغايات الاستثمار تأجير أي لوازم تملكها الهيئة وذلك ضمن عقود رسمية 0
  37. المادة 37يؤلف الرئيس في الوقت الذي يراه مناسباً لجنة او أكثر من موظفي الهيئة بمشاركة دائرة التدقيق الداخلي لإجراء جرد كامل لموجودات الهيئة من اللوازم المختلفة وموجودات المستودعات …
  38. المادة 38تستمر لجان العطاءات المختصة باللوازم سواء كانت في دائرة اللوازم العامة أو في الهيئة باستكمال اجراءات احالة العطاءات الخاصة بالهيئة والتي تمت المباشرة باجراءاتها قبل نفاذ …
  39. المادة 39يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0
  40. المادة 40في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات و الدوائر الحكومية و تحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء و رئ…