المادة 26 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
تحتفظ الدائرة والمستودعات بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم وتعتمد الوسائل التي تراها مناسبة لتنظيم حركة كل نوع منها وضبطها وتوزيعها والمحافظة على صحة البيانات ودقتها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026