المادة 25 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند إخراج أصولي موقع من أمين المستودع وممن تسلمها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة