المادة 2 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الطيران المدني النافذ المفعول 0 الهيئة:هيئة تنظيم الطيران المدني . المجلس:مجلس مفوضي الهيئة . الرئيس:رئيس المجلس، والرئيس التنفيذي للهيئة 0 اللجنة:لجنة العطاءات المشكلة بموجب أحكام هذا النظام 0 اللوازم:الأموال المنقولة اللازمة للهيئة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاج إليها 0 الدائرة:دائرة الدعم الفني والإداري 0 المدير:مدير الدائرة 0 المتعهد:أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى توريد اللوازم الى الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك