المادة 3 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم الهيئة وتحديد وسائل تنفيذها 0
ب- شراء اللوازم وفقاً لأحكام هذا النظام 0
ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية 0
د- تطوير إدارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم ذات الاستعمال المتكرر 0
ه- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها واعتماد النماذج اللازمة لهذه الغاية 0
و- إجراء الجرد السنوي للوازم أو كلما دعت الحاجة الى ذلك0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026