المادة 3 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم الهيئة وتحديد وسائل تنفيذها 0 ب- شراء اللوازم وفقاً لأحكام هذا النظام 0 ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية 0 د- تطوير إدارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم ذات الاستعمال المتكرر 0 ه- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها واعتماد النماذج اللازمة لهذه الغاية 0 و- إجراء الجرد السنوي للوازم أو كلما دعت الحاجة الى ذلك0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة