المادة 40 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات و الدوائر الحكومية و تحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء و رئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير و الوزير المختص و الأمين العام المنصوص عليها فيه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026