المادة 6 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008

إذا تساوت المواصفات في اللوازم المعروضة ودرجة جودتها وشروطها الأخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي :- أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء0 ب- إعطاء الأفضلية للوازم المعروضة على المناقص المقيم في المملكة بصورة دائمة اذا تساوت الأسعار0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة