المادة 37 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008

يؤلف الرئيس في الوقت الذي يراه مناسباً لجنة او أكثر من موظفي الهيئة بمشاركة دائرة التدقيق الداخلي لإجراء جرد كامل لموجودات الهيئة من اللوازم المختلفة وموجودات المستودعات مرة واحدة كل سنة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك للتأكد من الوجود الفعلي لها وحسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها ، وترفع تقارير الجرد للرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك