المادة 34 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة