المادة 8 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
يجوز للدائرة بموافقة الجهة ذات الصلاحية بالشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة بناء على تقرير اللجنة على أن يتم تحديد سعر عادل للوازم التي جرى ابدالها بما يتفق مع مصلحة الهيئة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026