المادة 8 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008

يجوز للدائرة بموافقة الجهة ذات الصلاحية بالشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة بناء على تقرير اللجنة على أن يتم تحديد سعر عادل للوازم التي جرى ابدالها بما يتفق مع مصلحة الهيئة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة