المادة 29 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008

أ- يتم بيع اللوازم بناء على تنسيب اللجنة في الحالات التالية: - 1-اذا كانت فائضة عن الحاجة0 2-اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال0 3-اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة أفضل إنتاجا0 ب- تتولى اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة بموافقة المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة