المادة 11 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000

التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء. (2) إذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على خمسة آلاف دينار. (3) إذا لم تقدم عروض مناسبة وكافية للعطاء واقتنعت الجهة المختصة بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة