الأنظمة
نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
57 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الرئي…
- المادة 3الواجبات والمسؤوليات المادة (3): الرئيس مسؤول عن تأمين حاجة الهيئة من اللوازم وفق أحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة بموجبه.
- المادة 4مدير الشؤون المالية واللوازم مسؤول عن الإشراف على اللوازم الخاصة بالهيئة ومراقبتها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغا…
- المادة 5تتولى مديرية الشؤون المالية واللوازم في الهيئة المهام والصلاحيات التالية: أ. وضع الخطط العامة لإدارة اللوازم في الهيئة ومتابعة تنفيذها. ب. تأمين حاجة الهيئة من اللوازم وت…
- المادة 6شراء اللوازم
- المادة 6لا يجوز شراء أي لوازم للهيئة أو التعاقد على تقديم خدمات لها إلا إذا رصدت المخصصات المالية اللازمة، ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة الهيئة.
- المادة 7أ. يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال إلا إذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة. ب. يحدد في الطلب…
- المادة 8يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي: أ. مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء. ب. الحصول على أكثر اللوازم جودة وبأنسب الأسعار وبافضل الشروط. ج. قدرة…
- المادة 9إذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الأخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ. إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة على أن تحسب أسعارها على …
- المادة 10يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة، بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها الرئيس ، على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجرى تبا…
- المادة 11التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء. (2) إذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على خمسة آلاف دينار. (3) إذا لم تقدم عروض مناسبة وكافية للعطاء واقتنعت الجهة المختصة بضرورة…
- المادة 13يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات المخولة لها: أ. للرئيس: (1) شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة آلاف دينار في كل عملية شراء. (2) شراء لوازم …
- المادة 14أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة احد اعضائه وعضوية اربعة اشخاص يختارهم المجلس اثنان منهم من اعضائه يسمي احدهما نائبا للرئيس والاخران من موظفي الهيئة وتما…
- المادة 15أ. يحق للجنة العطاءات المشكلة بموجب أحكام هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة أو من خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.…
- المادة 16على الجهة المختصة بتصديق قرار لجنة العطاءات اتخاذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها وإلا اعتبر مصدقا حكما.
- المادة 17تنظم إجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والإحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والإلتزامات المترتبة عليهم عند عدم ال…
- المادة 18يطرح الرئيس العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء، على أنه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الم…
- المادة 19يتولى الرئيس أو من يفوضه التوقيع على أوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا لقرارات لجنة العطاءات ومصادقة المجلس عليها.
- المادة 20للرئيس أن يعهد عند الحاجة إلى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للهيئة وله أن يطلب توريد أي لوازم من أي مورد أو متعهد تم إحالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامة بال…
- المادة 21للجنة العطاءات أن تعهد إلى لجنة أو هيئة أو شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.
- المادة 22إدارة اللوازم
- المادة 22يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها باسم الهيئة.
- المادة 23تتولى مديرية الشؤون المالية واللوازم متابعة تنفيذ عقود الشراء وإجراءات التخليص على اللوازم المشتراة من الخارج.
- المادة 24يشكل الرئيس لجنة تسلم أو أكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للهيئة من الموردين أو المتعهدين وتزيد قيمتها على خمسمائة دينار، ويجوز لها…
- المادة 25يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم أمانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد.
- المادة 26أ. تقوم لجنة التسلم بالإجراءات التالية: (1) التثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده، مع مرا…
- المادة 27يتم تسلم اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار من قبل أمين المستودع المختص.
- المادة 28يتم إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم أو أمين المستودع المختص مباشرة، على أن تكون معززة بالوثائق التالية: أ. مستند الإدخال. ب. محضر لجنة التسلم…
- المادة 29تعزز مستندات الإدخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت إليه اللوازم بمستندات الإخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع آخر، وترسل نسخة من مستند الإدخال إلى المستودع الذي أخرجت م…
- المادة 30يحدد الرئيس أنواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها بما يتماشى مع أحدث الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم وتنظيم الم…
- المادة 31تقيد عهدة حسب الأصول في قيود اللوازم الزائدة على أرصدة السجل أو القطع أو الأجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها.
- المادة 32أ. يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الهيئة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة كل نوع من أنواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاح…
- المادة 33تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعه من الرئيس أو من يفوضه.
- المادة 34تسلم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة بموجب مستند الإخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر إسمه ووظيفته على مستند الإخراج إضافة إلى توقيع أمين المستودع.
- المادة 35أ. 1. يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الفنية بيع أي لوازم أصبحت غير صالحة للاستعمال في الهيئة عن طريق المزاد العلني أو الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ث…
- المادة 36عند بيع أو إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة يجب أن تعزز مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن أنها أتلفت أو بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحا…
- المادة 37يتم شطب أي خسارة أو نقص في اللوازم إن لم يكن نتيجة إهمال أو اختلاس وفقاً للصلاحيات التالية :- أ.بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية واللوازم إذا كانت قيمة …
- المادة 38أ. تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال أو انتهاء مدة الصلاحية أو الإهمال أو أي سبب آخر. ب. للرئيس شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها إلى مسب…
- المادة 39إذا اقتنع الرئيس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة أو الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع أو أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز أن يقرر التصرف بها أو إتلافه…
- المادة 40أ. للرئيس أن يقرر بيع لوازم صالحة للاستعمال في الهيئة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقرره اللجنة المشكلة لهذه الغاية وتتولى بيع اللوازم وفق الصلاحيات التالية:…
- المادة 41تعتبر أجهزة ومعدات الاتصال المطلوب ترخيصها أو الموافقة على إدخالها بحكم الأمانة إلى أن يصدر القرار المناسب بشأنها وفقا لأحكام قانون الاتصالات ويجري إدخالها وإخراجها حسب ا…
- المادة 42للرئيس بناء على تنسيب الرئيس إعارة أو تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة إلى أي دائرة حكومية أو أي مؤسسة رسمية عامة تكون بحاجة إليها.
- المادة 43يجوز إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة أو التبرع بها للدوائر الحكومية أو المؤسسات الأهلية أو الجمعيات الخيرية أو النوادي الرياضية أو الهيئات الثقافية والفنية أو أي حكوم…
- المادة 44تنظم مستندات إخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالإهداء أو التبرع بمقتضى أحكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقا للإجراءات المعمول بها.
- المادة 45أ. يعتمد الرئيس المستودعات اللازمة لتخزين لوازم الهيئة. ب.يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الأسس التالية: 1. تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التع…
- المادة 46على أمين المستودع في الهيئة: أ. تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب. تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في ع…
- المادة 47أ. يجري التسليم والتسلم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعهما…
- المادة 48يحظر الحك والمسح والشطب في القيود أو طلبات الصرف أو المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الأحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الأزرق أو الأسو…
- المادة 49للمجلس أن يقرر منح مكافآت مالية لرئيس وأعضاء لجان المشتريات والعطاءات والتسلم وأي لجنة أخرى تشكل بموجب أحكام هذا النظام ويحدد في قراره مقدار هذه المكافآت وطريقة صرفها.
- المادة 49أحكام عامة
- المادة 50يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة أو الفائضة أو المباعة إيرادا للهيئة مع مراعاة أي نص وارد في أي تشريع آخر.
- المادة 51للمجلس بتنسيب من الرئيس حرمان أي متعهد من توريد لوازم للهيئة لمدة معينة إذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته أو تكرر قصوره في التنفيذ.
- المادة 52للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي عضو من اعضاء على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 53تطبق الهيئة تعليمات العطاءات وتعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية.
- المادة 54تطبق أحكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس ص…
- المادة 55يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفه0