المادة 15 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
أ. يحق للجنة العطاءات المشكلة بموجب أحكام هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة أو من خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
ب. للرئيس بناء على تنسيب رئيس لجنة العطاءات المستند لتوصية اللجنة منح الخبراء والفنيين وأعضاء اللجان الفنية مكافآت مالية تتناسب مع الأعمال التي يقومون بها بتكليف من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026