المادة 16 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
على الجهة المختصة بتصديق قرار لجنة العطاءات اتخاذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها وإلا اعتبر مصدقا حكما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026