المادة 51 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
للمجلس بتنسيب من الرئيس حرمان أي متعهد من توريد لوازم للهيئة لمدة معينة إذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته أو تكرر قصوره في التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026