المادة 50 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000

يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة أو الفائضة أو المباعة إيرادا للهيئة مع مراعاة أي نص وارد في أي تشريع آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة