المادة 50 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة أو الفائضة أو المباعة إيرادا للهيئة مع مراعاة أي نص وارد في أي تشريع آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026