المادة 5 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000

تتولى مديرية الشؤون المالية واللوازم في الهيئة المهام والصلاحيات التالية: أ. وضع الخطط العامة لإدارة اللوازم في الهيئة ومتابعة تنفيذها. ب. تأمين حاجة الهيئة من اللوازم وتخزينها وفقا لأحكام هذا النظام. ج. طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها. د. متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم. ه. إجراء الدراسات اللازمة لتطوير إدارة اللوازم وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها. و.تقديم الرأي والمشورة للمديريات في مجال إدارة اللوازم. ز. تحديد أنواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم واستخدامها في الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة