المادة 4 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000

مدير الشؤون المالية واللوازم مسؤول عن الإشراف على اللوازم الخاصة بالهيئة ومراقبتها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المقررة لها وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك