المادة 2 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير أي مديرية في الهيئة.
اللوازم: الأموال المنقولة اللازمة للهيئة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاج إليها الهيئة.
المشروع: نشاط معين رصدت له مخصصات مالية في الموازنة الرأسمالية للهيئة أو أي نشاط ممول من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة.
المتعهد: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى توريد اللوازم إلى الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026