المادة 2 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير أي مديرية في الهيئة. اللوازم: الأموال المنقولة اللازمة للهيئة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاج إليها الهيئة. المشروع: نشاط معين رصدت له مخصصات مالية في الموازنة الرأسمالية للهيئة أو أي نشاط ممول من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة. المتعهد: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى توريد اللوازم إلى الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة