المادة 34 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
تسلم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة بموجب مستند الإخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر إسمه ووظيفته على مستند الإخراج إضافة إلى توقيع أمين المستودع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026