المادة 29 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
تعزز مستندات الإدخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت إليه اللوازم بمستندات الإخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع آخر، وترسل نسخة من مستند الإدخال إلى المستودع الذي أخرجت منه اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026