المادة 8 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000

يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي: أ. مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء. ب. الحصول على أكثر اللوازم جودة وبأنسب الأسعار وبافضل الشروط. ج. قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك. د. عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها إلى صفقات متعددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة