المادة 41 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000

تعتبر أجهزة ومعدات الاتصال المطلوب ترخيصها أو الموافقة على إدخالها بحكم الأمانة إلى أن يصدر القرار المناسب بشأنها وفقا لأحكام قانون الاتصالات ويجري إدخالها وإخراجها حسب الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة