المادة 36 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000

عند بيع أو إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة يجب أن تعزز مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن أنها أتلفت أو بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحال على أن يشار في تلك الشهادة أو القائمة إلى الإذن الصادر بالإتلاف أو البيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة