المادة 45 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000

أ. يعتمد الرئيس المستودعات اللازمة لتخزين لوازم الهيئة. ب.يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الأسس التالية: 1. تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها. 2. توصيف بعض أو كل اللوازم من حيث بيان الأشكال والألوان والأوزان والمقاييس. 3. ترميز اللوازم بالأحرف والأرقام بما يكفل عدم الإزدواجية وتبسيط إجراءات شرائها وتخزينها وسهولة التعامل والاستفادة منها. 4. تمييز لوازم الهيئة بوسم خاص بكل صنف كلما كان ذلك ممكنا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة