المادة 20 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999
للرئيس ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للهيئة وله ان يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد تم احالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامة بالاسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة يجيز ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026