المادة 21 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999
للجنة العطاءات ان تعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026