المادة 22 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999

يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل وخارج المملكة باسم الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة