المادة 41 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999

للرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية واللوازم اعارة او تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة الى أي دائرة تكون بحاجة اليها ، كما يجوز للهيئة استعارة اللوازم او استئجارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة