المادة 41 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999
للرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية واللوازم اعارة او تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة الى أي دائرة تكون بحاجة اليها ، كما يجوز للهيئة استعارة اللوازم او استئجارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026