المادة 42 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999

يجوز اهداء أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة او التبرع بها للدوائر الحكومية او المؤسسات الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية وفقا للصلاحيات التالية :- أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية واللوازم اذا كانت اللوازم عند الشراء لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار 0 ب?-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (5000) خمسة الاف دينار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك