المادة 53 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999
تطبق الهيئة تعليمات العطاءات وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026