المادة 54 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 13 لسنة 1999
تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس مدير الشؤون المالية واللوازم صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026