المادة 39 من نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسن رقم 89 لسنة 2007
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اعارة او نقل أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى أي وزارة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة اذا كانت بحاجة اليها، على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم لدى كل من الجهتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026