المادة 40 من نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسن رقم 89 لسنة 2007
للرئيس ، وفي أي وقت ، تأليف لجنة او اكثر من موظفي الهيئة بمشاركة وحدة التدقيق الداخلي لاجراء جرد كامل لموجودات الهيئة من اللوازم المختلفة ، وموجودات المستودعات ، وللتأكد من وجودها وحسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها ، وترفع تقارير الجرد للرئيس لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026