المادة 11 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
تحدد اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراستها واحالة العطاءات والضمانات الواجب توفرها في المناقصين وفي عروضهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق في كل دعوة عطاء وتعتبر جزءا من شروطه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026