المادة 12 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

يطرح الرئيس كل عطاء وتكون اثمان نسخ دعوة العطاء حسب التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية وللرئيس توزيع الدعوة مجانا على المناقصين والملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات الاجنبية غير المقيمة فيالمملكة التي تطلبها او يرى توجيهها اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة