المادة 13 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة المشتريات) من ثلاثة من موظفي البلدية لمدة لا تزيد على سنة واحدة على ان لا تقل فئة أي منهم عن الفئة الثانية ويكون رئيسها من الفئة الأولى واعلاهم في الدرجة.
ب-1- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة العطاءات) على النحو التالي:-
أ- ثلاثة من اعضاء المجلس.
ب- مدير الشؤون البلدية في المحافظة او اللواء او من ينيبه من مهندسي المديرية.
ج- مدير الاشغال العامة في المحافظة او اللواء او من ينيبه من مهندسي مديرية الاشغال.
2- يعين المجلس من بين اعضاء اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس.
3- يعين الرئيس احد موظفي البلدية امينا لسر اللجنة.
ج- تجتمع اي من اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماع اي منهما قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون رئيساللجنة او نائبه من بينهم وتصدر قرارات أي منهما بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026