المادة 15 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007

أ- يُشكل المجلس بموافقة الوزير لجنة مشتريات خاصة لشراء اي لوازم نيابة عن المجلس في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها على اللجنة المختصة القيام بعملية الشراء وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي تخول اليها. ب- للوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة تشكيل لجنة عطاءات خاصة من بين موظفي الوزارة والبلديات على ان يكون الأمين العام رئيساً لها، تتولى مهمة شراء لوازم او خدمات معينة تحتاج اليها أي بلدية في المملكة علىأن تحدد مهامها وصلاحياتها في قرار تشكيلها وتكون قراراتها خاضعة لمصادقة الوزير

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة