المادة 16 من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 14 لسنة 2007
يتولى الرئيس او نائبه في حال غيابه التوقيع على اتفاقيات توريد اللوازم مع المتعهدين نيابة عن البلدية تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس بعد موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بتصديق قرار الاحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026